المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مـــاذا تفعــل عنـــد خروجـــــــك للبـــــــــــر .؟


محمـد
01-18-2011, 09:38 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام :

الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .

فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود

تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنت تصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض من الناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك )

الصلاة على التراب:
عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني

الصلاة في النعال :
جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره ) صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .

السترة عند الصلاة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود

تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
لزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإن أصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح ) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .

تغطية الفم ( في الصلاة ) :
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .

الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب :لا يجوز لأنه من التشبه بعبادالنار ( وهم المجوس ).

لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصح ذلك إن شاء الله تعالى

الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإمام مسلم .

القصر والجمع لمن ذهب للبر :
(الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعون الأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإمام مقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .

البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود

الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......) أخرجه مسلم

تسخين الماء البارد للوضوء :
البعض يتحرج من التسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسم ولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة ، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .

أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .

تهيئة المكان للبول والنهي عن البول في الجحر :
ن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً ) أخرجه أبو داود ,
عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداود والنسائي

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .

إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .

تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود(3/54).

أحكام الأطعمة والصيد والمقناص
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى البر يهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته .

والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الحيوانات البرية
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلك لا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجه مسلم .
ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبع فيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبع صيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبر مأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمر فنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاري ومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكل فضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).

ثانيا : الطيور
1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس رضي الله عنها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني.

ثالثاً: الحشرات
الحشرات كلها محرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيث وغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .

حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ما تعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].

أحكام الصيد والمقناص
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحوه ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.

حالات يحرم فيها الصيد:
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماً بحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ( لا ينفر صيدها ) البخاري ومسلم.
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار)


حرر من عدة كتب للأحكام الفقهية لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى